الخدمات الإدارية
التعريفة
تعريفة الخدمات التي تقدمها بلدية دوار هيشر حسب الأمر المرجع
الخدمــة |
التعريفــة بالدينار |
مضمون ولادة |
0.150 |
نسخة من رسم الولادة |
0.200 |
الدفتر العائلي |
1.000 |
نسخة من رسم زواج |
0.500 |
مضمون وفاة |
0.150 |
نسخة من رسم وفاة |
0.200 |
شهادة حياة جماعية |
0.200 |
شهادة زواج لدى العدول |
0.500 |
شهائد مختلفة | 0.200 |
ملاحظـــة :
إن هذه التعريفات حددت بمقتضى الأمر عدد 1428 المؤرخ في 13 جويلية 1998 الصبغة الإدارية داخل البلاد أو خارجها كسفارة أو قنصلية...
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
مساهمة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال الأولية و الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالطرقات و الأرصفة و قنوات تصريف المواد السائلة و كذلك أشغال تهيئة الأحياء السكنية.
المبــدأ :
لا يمكن الشروع في إنجاز الاشغال و توظيف المساهمة إلا بعد صدور أمر ينص على صبغة المصلحة العامة التي تكتسيها تلك الأشغال .
إحتساب المساهمات :
تظبط على أساس المبلغ الجملي للأشغال كما ورد بمناقصة الأشغال و تظبط المساهمات كالتالي :
باحتساب طول واجهات العقارات بالنسبة للاشغال المتعلقة بالطرقات و الارصفة بالتساوي بين المالكين الأجوار بالنسبة للأشغال الأخرى
الإستخلاص :
يقع إعلام المالكين الأجوار بمبلغ المساهمة
الاعتراضات :
تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الاعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.
التقاضي:
يمكن للمالكين الأجوار تقديم دعوى لدى المحاكم المختصة بخصوص ضبط المساهمة خلال أجل قدره ستون يوما من إبلاغ قرارات لجنة المراجعة و لا تقبل الدعوى إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه :
- قدم اعتراضه إلى لجنة المراجعة
- دفع تسبقة قبل بداية الأشغال تتراوح نسبته بين 10% و 30% من مبلغ المساهمة و للبلدية حرية اختيار نسبة التسبقة في هذه الحدود بمقتضى قرار صادر عن رئيس البلدية
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
ميدان تطبيق المعلوم :
يستوجب المعلوم على منظمي العروض الظرفية.
الإعفــاء :
تعفى من المعلوم على العروض :
العروض المسرحية أو الموسيقية المنظمة قصد النهوض بالفن من قبل
جمعيات مرخص لها لا تضم فنانين محترفين
المعارض والتظاهرات المنظمة بدون مقابل
العروض التي لا يتجاوز سعر دخولها مبلغا يتم ضبطه بأمر
أساس المعلوم :
يحتسب على أساس 50 بالمائة من المقابيض المتوقعة بإعتبار عدد المقاعد الممنوحة وسعر تذاكر الدخول
نسبة المعلـوم : %6
الإستخلاص :
يستخلص المعلوم قبل تسليم رخص الحفلات والعروض
العقوبـات :
يترتب عن عدم دفع المعلوم على العروض خطية تساوي ضعف المعلوم المستوجب علاوة على العقوبات الجزائية الإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
الصناعية أو التجارية أو المهنية
ميدان تطبيق المعلوم :
يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على :
الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية أو أرباح المهن غير التجارية.
الأشخاص المعنيين الخاضعين للضريبة على الشركات .
شركات الأشخاص والشركات الخاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية.
المؤسسات المعفاة من الأداء:
يعفى من المعلوم :
المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل .
المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.
أساس المعلوم :
يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات المحلي الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم .
يحتسب المعلوم على أساس الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص .
الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح أو الضريبة على الشركات .
المؤسسات التي لايتعدى هامش ربحها الخام 9% بموجب نص توثيقي .
نسب المعلوم :
حددت نسبة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
بـ 0.2% .
غير أن هذه النسبة تحدد بـ 25% بالنسبة للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات .
للتأكيـــــد: لا يوجب بعنوان العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة يحتسب على أساس 5% من الثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من الأصناف
وتصنف العقارات المستغلة في نطاق نشاط المؤسسة كما يلي :
المعلوم بالمتر المربع المرجعي (بالدينار) |
خصوصية العقار |
صنف العقار |
|||
بنسبة 14 % |
بنسبة 12 % |
بنسبة 10 % |
بنسبة 08 % |
||
1,425 |
1,220 |
1,020 |
0,815 |
عقار معد لإستعمال إداري أو لتعاطي نشاط تجاري أو غير تجاري |
الصنف 1 |
0,975 |
0,835 |
0,700 |
0,560 |
عقار ذو متانة خفيفة معد لتعاطي نشاط صناعي |
الصنف 2 |
1,200 |
1,030 |
0,860 |
0,685 |
عقار متين معد لتعاطي نشاط صناعي |
الصنف 3 |
1,575 |
1,350 |
1,125 |
0,900 |
عقار تفوق مساحته المغطاة 5000 متر مربع معد لتعاطي نشاط صناعي |
الصنف 4 |
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
الخدمات الخاضعة لنظام كراسات شروط
الخدمة : صلوحية المحل :
شروط الإنتفا ع بالخدمة :
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات .
مكان الحصول على الخدمة :
المصلحة :
لجماعة المحلية التي بدائرتها يقع المحل.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المؤرخ في 11 أوت 2004 والمتعلق بصلوحية المحل وشهادة الوقاية.
قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 17 أوت 2004 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط العامة لصلوحية المحلات.
الخدمة : ممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف :
شروط الإنتفا ع بالخدمة :
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف .
مكان ايداع الملف :
تخضع هذه الخدمة إلى نظام كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف.
المصلحة :
القباضة المالية المكلفة بمهمة المخاطب الوحيد المختصة ترابيا بالنسبة إلى الشخص الطبيعي.
مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا بالنسبة إلى الشخص المعنوي
مكان الحصول على الخدمة :
المصلحة :
الجماعة المحلية الكائن بدائرتها العقار.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المنقحة والمتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وخاصة الفصل 97 منها.
القانون عدد 55 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جوان 1981 والمتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري والمتمم بالقانون عدد 77 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 وخاصة الفصل 10 مكرر منه.
قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 30 جانفي 2006 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بممارسة نشاط النقيب العقاري المحترف.
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
شروط الإنتفا ع بالخدمة:
أن يكون المواطن مالكا لعقار
أن يكون العقار المزمع هدمه غير مشغول بالسكنى أو بالإستغلال
أن يكون العقار متداعيا للسقوط ويشكل خطرا أو لأن تتم إعادة البناء في إطار التطوير .
الوثائق المطلوبة:
مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية .
شهادة ملكية للعقار المزمع هدمه .
شهادة في أن العقار يمثل خطرا على سلامة المارة والطريق العام.
رخصة البناء (إن تم الهدم في إطار التطوير).
مراحل الخدمة:
تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة
معاينة ميدانية وإعداد تقرير في الغرض
عرض الملف على لجنة مختصة
تسليم رخصة في الغرض.
الأطراف المتدخلة :
المعني بالأمر .
المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي.
الآجال :
خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب
مكان ايداع الملف:
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
العنوان:
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
مكان الحصول على الخدمة:
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
أجل الحصول على الخدمة :
خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب.
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 75 منه.
القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى أو الحرفة أو الإدارة العمومية والنصوص المتممة أو المنقحة له .
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير .
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
شروط الإنتفا ع بالخدمة :
تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة .
أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل من حيث التلوث - الضجيج - المرور .
الوثائق المطلوبة
مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية
شهادة ملكية أو عقد تسويغ
ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة.
مراحل الخدمة:
تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة
معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي
إتمام الدراسة بالرجوع إلى مثال التهيئة والتراتيب العمرانية
إتخاذ القرار في الشأن
الأطراف المتدخلة :
المعني بالأمر
المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي
الآجال :
خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب
مكان ايداع الملف :
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول على الخدمة :
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول على الخدمة :
خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلب
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 75.
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
شروط الإنتفا ع بالخدمة :
أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شأنها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل .
أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها .
الوثائق المطلوبة :
مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها
الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء
مراحل الخدمة :
تقديم الملف
دراسة الملف
إجراء معاينة ميدانية
ملاحظة:
بالنسبة للمحلات المعدة لإيواء العموم (سينما - مسرح …) تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة ومنها .
الأطراف المتدخلة :
المعني بالأمر
البلدية (المصلحة الفنية) أو الولاية حسب مرجع النظر الترابي
الآجال :
خلال شهرين إبتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن)
في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة (إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة)
مكان ايداع الملف :
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول على الخدمة :
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول على الخدمة :
خلال شهرين إبتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض (إذا صدر الطلب عن المواطن)
في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة (إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة)
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
ـ مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمير الصــادرة بالقــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 73 منها .
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
:الإنتفا ع بالخدمة
أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء وفق قرار الترخيص
أن يكون مالك البناية قد تحصل على محضر تطابق الأشغال
: الوثائق المطلوبة
مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
نسخة من محضر معاينة تطابق الأشغال
أمثلة بناء مطابقة للبناء المنجز في صورة عدم إحترام مالك البناية لرخصة البناء الممنوحة .
: مراحل الخدمة
يسلم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة
معاينة البناية من طرف المصالح الفنية بالجماعة المحلية المعنية
ملاحظة: بالنسبة للمحلات المعدة لإيواء العموم (سينما - مسرح …) تتم المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة ومنها الحماية المدنية .
الأطراف المتدخلة :
المعني بالأمر
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية
: الآجال
خلال شهرين من تاريخ تقديم المطلب
: مكان ايداع الملف
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
: مكان الحصول على الخدمة
:المصلحة
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
:العنوان
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين إبتداء من تاريخ إيداع مطلب
: المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
ـ مجلــة التهيئــة الترابيــة والتعمير الصــادرة بالقــانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 74 منها .
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
: شروط الإنتفا ع بالخدمة
أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتن اقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة .
احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة
أن يتقدّم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
: الوثائق المطلوبة
مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه
شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها
بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري
مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء
مشروع بناء في 5 نظائر معدّ وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار ومثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق وتصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1/100 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين
دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط
قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه
الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة
وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات
وصل خلاص المعاليم الموظفة على العقار موضوع مطلب رخصة البناء
ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزع.
: ملاحظة
علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كلّ في نظيرين
مثال موقعي للعقار
مثال جملي مقياسه 500/1 فما فوق
تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 1/50
أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/50
تشخيص للهياكل
تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 1/20
: مراحل الخدمة
إيداع ملف تامٌ الموجب
دراسة الملف وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء
عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء
بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في الترخيص في البناء أو الرفض المعلل
تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم المستوجبة في الغرض
: الأطراف المتدخلة
المعني بالأمر
البلدية (المصلحة الفنية) أو الولاية حسب مرجع النظر الترابي
: الآجال
خلال 21 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب
خلال 45 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية
: مكان ايداع الملف
: المصلحة
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
: مكان الحصول على الخدمة
المصلحة :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
: أجل الحصول على الخدمة
خلال 21 يوما من تاريخ ايداع ملف تام الموجب
خلال 45 يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية.
: ملاحظة
يسلم طالب الرخصة وصل في الغرض.
: المراجع التشريعية و/أو الترتيبية
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانـون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص المنقحة والمتممة له
القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية
القانـون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حمايـة الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية
قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها
المنشور عدد 5 بتاريخ 14 مارس 2003 المتعلق بتقليص آجال تسليم رخص البناء
: توصيات هامة
منح الرخصة لطالبها لا يمس بحقوق الغير
كل متحصل على رخصة بناء يتولى وجوبا تعليق لوحة بمدخل الحضيرة تتضمن معلومات حول عدد الرخصة وتاريخها ومكان صدورها
المخالفات للأحكام المتعلقة برخص البناء وكذلك البناء دون رخصة تنجر عنهما عقوبات عدة تضمنها العنوان الرابع من مجلة التهيئة الترابية والتعمير
تُعفى من تقديم أمثلة معدة من طرف مهندس معماري البناءات التي لا تتجاوز مساحتها 80 م2 وكذلك إذا تعلق الأمر بتوسيع مسكن قائم الذات لم تتجاوز جملة مساحته المغطاة بعد التوسيع 100 م2.
تتولى المصالح المختصة للجماعة المحلية المعنية في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار إعلام طالب الرخصة بالموافقة أو بالرفض وذلك برسالة مضمونة الوصول في أجل أسبوع من تاريخ اتخاذ القرار ودعوته عند الاقتضاء إلى تسلم رخصة البناء في أجل أقصاه شهر من تاريخ ذلك الإعلام وإلاّ عدّت غير سارية المفعول.
تدوم صلوحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة
وتٌمدد هذه الصلوحية لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها .
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
:شروط الإنتفا ع بالخدمة
أن يكون المواطن مالكا (أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه
أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
: الوثائق المطلوبة
مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
مذكرة تقديم لعملية التقسيم
وثيقة تملك
مثال موقعي
مثال الرسم العقاري إن كانت الأرض مسجلة، وإن لم تكن الأرض مسجلة فمثال يشخصها بمقياس 1000/1 على الأقل
رسم جملي ورسم بياني
كراس الشروط
رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
شهادة من المصالح المختصة ( الشركة التونسية للكهرباء والغاز- الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه...)
شروط وكيفية إنجاز الأشغال
مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط
قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري
: مراحل الخدمة
تقديم الملف
التثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء
عرض الملف على اللجنة الفنية
بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل
تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
:الأطراف المتدخلة
المعني بالأمر
البلدية
الولاية حسب مرجع النظر الترابي بالنسبة للمناطق خارج النطاق البلدي
: الآجال
يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب
يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه
: مكان ايداع الملف
:المصلحة
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان :
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
:أجل الحصول على الخدمة
يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب .
يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه .
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير والنصوص المنقحة والمتممة له .
قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط، وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه .
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
:يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي
www.sicad.gov.tn
شروط الإنتفا ع بالخدمة :
إقامة حفل بإستغلال آلات موسيقية أو غيرها
تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إقامة الحفل بثلاث أيام
دفع المعلوم
الوثائق المطلوبة :
مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ والعنوان الكامل للمحل الذي سيتم إقامة الحفل به
مراحل الخدمة:
تقديم الطلب
إعلام المصالح الأمنية .
خلاص المعلوم الموظف على الرخصة وتسلم وصل في الغرض
تسلم الرخصة
الأطراف المتدخلة :
طالب الرخصة
الولاية أو البلدية حسب مرجع النظر الترابي
الآجال :
خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
مكان ايداع الملف :
المصلحة
البلدية أو الدائرة البلدية
المعتمدية بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر بها بلدية
مكان الحصول على الخدمة :
المصلحة
البلدية أو الدائرة البلدية
المعتمدية بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر بها بلدية
أجل الحصول على الخدمة
خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية :
القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 74 منه
الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصه
تــوصــــيـــات هـــــامــــــة :
على صاحب الحفل إحترام التوقيت المحدد حسب الرخصة وإلا تعرض هو وكذلك مستعملي الآلات الموسيقية إلى مصادرة الآلات والتتبعات
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
:يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي
www.sicad.gov.tn
شروط الإنتفا ع بالخدمة :
إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
الوثائق المطلوبة :
شهادة طبية تفيد أن الموت في ظروف طبيعية .
إذن من وكيل الجمهورية إذا الموت في ظروف غير عادية أو غامضة
تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية .
المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة .
مــلاحـظــــات :
إذا كان الموت مشبوها فيه أو ناتج عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني
في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة .
مراحل الخدمة :
تقديم طلب لضابط الحالة المدنية
الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة
تسلبم الإذن بالدفن
الأطراف المتدخلة :
أهل الشخص المتوفى
الآجال: حينيا.
مكان ايداع الملف :
المصلحة :
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول على الخدمة المصلحة :
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول على الخدمة :
حينيا
المراجع التشريعية أو الترتيبية :
الفصول 44 و 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 و النصوص المنقحة و المتممة له
الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975
القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث
منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997.
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
رخصة إقامة معلقة أو لوحة اشهارية أو كتابة على واجهة محل معد للتجارة أو نشاط آخر
الوثائق الضرورية لتكوين الملف:
مطلب على ورق عادي باسم رئيس البلدية.
نسخة من شهادة صلوحية المحل.
آجال الـــرد:
خلال عشرين يوما (20) من تاريخ إيداع الملف.
المعاليم المستوجبة:
معلوم موحد ضبط بقرار بلدي وهو 150 د عن المتر المربع في السنة.
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
رخصة في إشغال وقتي للطريق العام من طرف المصانع ، المطاعم ، التجار
الوثائق الـمطلوبة لتكوين الملف :
مطلب عادي باسم رئيس البلدية يذكر فيه مدة الإشغال وعنوان المحل
نسخة من رخصة فتح محل
آجال الــــرد :
عشرون يوما من تاريخ إيداع الملف
المعاليم المستوجبة :
تضبط هذه التعريفة بقرار من المجلس البلدي على أساس 0,150 د للمتــر المربـع في اليوم الواحد .
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
رخصة إشغال الطريق لتعاطي بعض المهن
الوثائق المطلوبة لتكوين الملف :
مطلب على ورق عادي يتضمن المعلومات اللازمة حول المساحة المراد إشغالها مدة الإشغال والعنوان والغرض منه.
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
آجال الرد :
عشرون (20) يوما من تاريخ إيداع الملف
المعاليم المستوجبة :
تضبط هذه التعريفة بحوالي 15 دينارا في السنة
صلوحية الرخصة :
تسلم رخصة أشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن بموجب قرار بلدي وتظل سارية المفعول سنة واحدة.
لمزيد الإرشادات حول مختلف الخدمات الإدارية و شروط إسدائها
يمكنكم زيارة موقع الإرشاد الإداري "سيكاد" على العنوان التالي:
www.sicad.gov.tn
الحساب المالي لسنة 2015 :
المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية |
8.872.414.564 |
المبلغ الجملي لمصاريف الميزانية |
5.880.849.673 |
المبلغ الجملي للفائض بالميزانية |
2.991.564.891 |
مبلغ الفائض من العنوان الأول الذي يرخص في نقله إلى المال الاحتياطي |
1.278.913.213 |
مبلغ الفائض من الجزئين 3 و 4 الذي يرخص في نقله إلى المال الاحتياطي |
1.547.293.482 |
مبلغ الفائض من الجزء الخامس من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى الميزانية الموالية |
165.358.196 |
الوضعية المالية لبلدية دوار هيشر للفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2015
تطور موارد وفواضل البلدية
السنة المالية |
تقديرات الموارد |
التحقيقات |
الفواضل |
2011 |
3.396.000,000 |
2.953.497,000 |
0 |
2012 |
3.530.000,000 |
3.581.141,714 |
51.141,714 |
2013 |
3.723.265,540 |
4.049.919,819 |
646.562,869 |
2014 |
4.000.000,000 |
4.736.257,996 |
1.135.611,515 |
2015 |
5.082.233,825 |
5.976.177,998 |
1.278.913,213 |
جدول حول تثقيلات وإستخلاصات سنة 2016
تعنى مصلحة العمل الإجتماعي والثقافي ببلدية دوار هيشر بدراسة ملف إسناد التمويل العمومي لفائدة الجمعيات التي تمارس نشاطها بالمنطقة البلدية وذلك وفقا للأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات والتي نص عليها خاصة الفصل السابع من الامر المشار اليه بالمرجع اعلاه حيث جاء فيه أنه: "يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح إو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسييريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم.
قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها.
تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار.
نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية.
الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الإجتماعية.
الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية.
وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني ويتم التعريف بالإمضاء عليها وتتضمن الإلتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.
وعلى كل جمعية أن تتقدم بمطلب إلى البلدية قصد الحصول على منحة من ميزانية البلدية بعنوان السنة المالية المعنية متضمنا جميع الوثائق التي ذكرت بالفصل السابع من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18/11/2013 ويتم عرضه على اللجنة الفنية لإسناد التمويل العمومي التي لها صلاحية الموافقة من عدمها على إسناد التمويل للجمعية المتقدمة بالمطلب الذي يجب أن يحتوي الوثائق المذكورة بالجدول المشار إليه لاحقا مع ضرورة أن تلتزم الجمعية بإرجاع المنحة إلى الإدارة البلدية في صورة حصولها على منحة أخرى من هيكل عمومي آخر
في إطار تنمية مواردها المالية تبرم البلدية اتفاقيات مع نوادي وجمعيات رياضية ناشطة في المجال الرياضي بمختلف الإختصاصات قصد تسويغ القاعات الرياضية المغطاة المتواجدة بالمنشآت الرياضية كالمركب الرياضي بحي الشباب والقاعة الرياضية علي الزواوي بثمن رمزي يستخلص سنويا مع نهاية الموسم الرياضي (مثال الإتفاقية المبرمة مع النادي الرياضي للحرس الوطني: اختصاص رفع أثقال).
احتضان المنشآت الرياضية للتظاهرات الرياضية والشبابية في عديد المناسبات ومواكبة تلك الأنشطة إعلاميا كالتظاهرات التي تحتضنها القاعة الرياضية علي الزواوي بمشاركة النادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر واحتضان المركب الرياضي للدورة الإقليمية للملاكمة التي نظمت في 09 أفريل 2013.
تدعيم القطاع الرياضي بإحداث منشآت رياضية جديدة كالقاعة الرياضية المغطاة متعددة الإختصاصات والأشغال في طور الإنجاز.
دأبت بلدية دوار هيشر على الإحتفال سنويا بيوم العلم المحلي الذي يتم خلاله توزيع جوائز على التلاميذ الأوائل الناجحين بامتياز في امتحانات البكالوريا بمختلف الشعب.
تتولى البلدية متابعة أنشطة المهرجانات والتظاهرات والمعارض الثقافية التي تنظم سنويا بالمنطقة كمهرجان محمد عبد العزيز العقربي للمسرح والمهرجان الصيفي بدوار هيشر.
تدعيم القطاع الشبابي بإحداث دار شباب بدوار هيشر واستحثاث العمل على تجهيزها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة حتى يتسنى استغلالها في أحسن الظروف.
العدد الرتبي |
اسم الجمعية |
مبلغ المنحة (د) |
01 |
النادي الرياضي بدوار هيشر |
7.000,000 |
02 |
النجم الرياضي بدوار هيشر |
6.000,000 |
03 |
النادي الرياضي للمصارعة بدوار هيشر |
6.000,000 |
04 |
5.000,000 |
|
05 |
منظمة الدفاع عن المستهلك (المكتب المحلي بدوار هيشر) |
1.000,000 |
06 |
جمعية عبد العزيز العقربي للمسرح |
4.500,000 |
07 |
جمعية المهرجانات الصيفية والتنمية الثقافية بدوار هيشر |
5.000,000 |
08 |
الكشافة التونسية (فوج الأمل بدوار هيشر) |
1.000,000 |
09 |
75.000,000 |
تعنى مصلحة العمل الإجتماعي والثقافي ببلدية دوار هيشر بدراسة ملف إسناد التمويل العمومي لفائدة الجمعيات التي تمارس نشاطها بالمنطقة البلدية وذلك وفقا للأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات والتي نص عليها خاصة الفصل السابع من الامر المشار اليه بالمرجع اعلاه حيث جاء فيه أنه: "يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح إو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسييريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم.
قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها.
تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار.
نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه.
نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية.
الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الإجتماعية.
الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية.
وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني ويتم التعريف بالإمضاء عليها وتتضمن الإلتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط.
وعلى كل جمعية أن تتقدم بمطلب إلى البلدية قصد الحصول على منحة من ميزانية البلدية بعنوان السنة المالية المعنية متضمنا جميع الوثائق التي ذكرت بالفصل السابع من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18/11/2013 ويتم عرضه على اللجنة الفنية لإسناد التمويل العمومي التي لها صلاحية الموافقة من عدمها على إسناد التمويل للجمعية المتقدمة بالمطلب الذي يجب أن يحتوي الوثائق المذكورة بالجدول المشار إليه لاحقا مع ضرورة أن تلتزم الجمعية بإرجاع المنحة إلى الإدارة البلدية في صورة حصولها على منحة أخرى من هيكل عمومي آخر.